الأحزاب السياسية
تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وفي هذا الإطار يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالمهام التالية:
- مراقبة مساهمة الدولة الممنوحة للأحزاب السياسية (القانون التنظيمي رقم 11-29) من أجل:
- تغطية مصاريف التدبير(الدعم السنوي).
- تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
- تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية.
-مراقبة تمويل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحين بمناسبة:
- الانتخابات التشريعية العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلسي النواب (القانون التنظيمي رقم 11-27) والمستشارين (القانون التنظيمي رقم 11-28).
- والانتخابات الجماعية العامة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 11-59).
-تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية
فيما يخص تدقيق الحسابات السنوية، فإن الأحزاب السياسية مطالبة بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها.
وفيما يخص فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب السياسية، فإن هذه الأخيرة مطالبة بالإدلاء ببيان بالمصاريف التي تم إنفاقها بصورة فعلية لهذه الغاية مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين.
أما فيما يتعلق بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة لتمويل الحملات الانتخابية، فإن الأحزاب التي استفادت من هذه المساهمة ملزمة بتوجيه المستندات المذكورة إلى المجلس داخل أجل لا يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صرف الشطر الثاني من المساهمة المشار إليها سلفا وأن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.
ويتولى المجلس بعد ذلك مهمة تدقيق الحسابات السنوية وفحص مستندات اإثبات صرف المساهمات المذكورة.
-وإذا تبين للمجلس:
- أن الحزب لم يدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
- أو أن المستندات المدلى في شأن استعمال المساهمات المذكورة، لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها.
فإن الرئيس الأول يوجه إنذارا إلى المسؤول الوطني عن الحزب من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة. وللإشارة فإن إرجاع المبالغ يخص فقط تنظيم المؤتمرات والحملات الانتخابية.
وإذا لم يقم الحزب المعني بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول خلال أجل ثلاثين يوما، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي (المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 11-29) دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات القضائية المقررة في القوانين الجاري بها العمل (المادة 47 من نفس القانون التنظيمي).
وعلى إثر ذلك، يضمن المجلس اعماله في تقارير يقوم بنشرها استنادا إلى الفصل 148 من الدستور .
أما بخصوص المترشحين، فإن كل وكيل لائحة الترشيح أو كل مترشح، مطالب بوضع وإيداع الوثائق التالية لدى المجلس داخل أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع:
- بيان مفصل لمصادر تمويل حملاته الانتخابية.
- وجرد للمبالغ التي تم صرفها أثناء الحملة.
- والوثائق المثبتة لها.
-ويتولى المجلس الأعلى للحسابات بعد ذلك بحث هذه الوثائق ويتأكد من أن المترشحين المصرحين:
- بينوا بشكل مفصل، مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية.
- وأودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية.
- وقدموا الوثائق المثبتة لهذه المصاريف.
- ولم يتجاوزوا السقف المحدد للمصاريف.
-ويضمن المجلس اعماله في تقارير خاصة تشير إلى:
- أسماء المترشحين الذين لم يودعوا تصريحا لدى المجلس.
- وأسماء المترشحين الذين لم يراعوا إحدى المتطلبات المشار إليها أعلاه.
واستنادا إلى التقرير السالف الذكر، يقوم الرئيس الأول بإعذار كل نائب (المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 11-27) أو مستشار (المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 11-28) او منتخب (المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 11-59) من أجل : الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعذار.
-وفي حالة عدم الإستجابة، يحيل الرئيس الأول الأمر:
- إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب (المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 11-27) أو المستشار المعني من عضوية مجلس المستشارين (المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 11-28).
- أو إلى المحكمة الإدارية المختصة لإعلان إبطال انتخاب المترشح المعني (المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 11-59).
اكتشف أيضا
المهام القضائية
يلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى المجلس...
اقرأ المزيداكتشف أيضا
المهام غير القضائية
يراقب المجلس تسيير المرافق و الأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه..
اقرأ المزيد