الرئاسة

يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بموجب مقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية. ويضطلع أساسا بالصلاحيات التالية :

  • يتولى الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله.
  • يسير الإدارة.
  • يصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس المعد والمحدد من قبل لجنة البرامج والتقارير.
  • ينسق أشغال المجالس الجهوية.
  • يعد مشروع ميزانية المحاكم المالية التي يعتبر الآمر بصرفها ويمكنه بهذه الصفة تفويض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس، كما يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف.
  • يرأس الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالي