الرئاسة
يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بموجب مقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية. ويضطلع أساسا بالصلاحيات التالية :
- يتولى الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله.
- يسير الإدارة.
- يصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس المعد والمحدد من قبل لجنة البرامج والتقارير.
- ينسق أشغال المجالس الجهوية.
- يعد مشروع ميزانية المحاكم المالية التي يعتبر الآمر بصرفها ويمكنه بهذه الصفة تفويض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس، كما يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف.
- يرأس الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالي